الحر العاملي
408
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ولحومها ؟ فقال : لا توض منه إن أصابك منه شئ أو ثوبا لك فلا تغسله إلا أن تتنظف . قال : وسألته عن أبوال الدواب والبغال والحمير ؟ فقال : اغسله ، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله ، فإن شككت فانضحه . ( 3999 ) 6 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : إن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شئ منه جائز ، إذا علمت أنه ذكي . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وكذا كل ما قبله . ( 4000 ) 7 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في أبوال الدواب يصيب الثوب ، فكرهه ، فقلت : أليس لحومها حلالا ؟ فقال : بلى ، ولكن ليس مما جعله الله للاكل . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله ( 1 ) . ( 4001 ) 8 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في أبوال الدواب وأرواثها ؟ قال : أما أبوالها فاغسل إن أصابك ( 1 ) وأما
--> 6 - الكافي 3 : 397 / 1 . ( 1 ) التهذيب 2 : 209 / 818 . 7 - الكافي 3 : 57 / 4 يأتي مثله في الحديث 8 من الباب 5 من الأطعمة المحرمة . ( 1 ) التهذيب 1 : 264 / 772 ، والاستبصار 1 : 179 / 626 . 8 - الكافي 3 : 57 / 5 . ( 1 ) في هامش الأصل عن التهذيب : ما أصابك .